السيد حسن الطباطبائي

103

كتاب الحج

[ مسألة غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ] ( مسألة : 8 ) غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ( 1 ) . ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة ، بل وكذا لو توقف على

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من وجوب الحج وشرائطه ح 3 .